الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩زوجته إذا أكل أو نام فنعس فأما إذا لم ينعس فلا يحنث وإن كان في سفرأو طريق أو موضع غير بيت فلا يحنث إلا إذا كان في بيت أو خبا أو قبة أو خيمة.
مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: إذا قال الرجل لزوجته إذا حضت حيضتين فأنت طالق فإذا حاضت حيضتين طلقت واحدة ولا يقع عليها بعد المرة الأولى. وإن قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم قال إذا حضت حيضتين فحاضت واحدة فهي طالق ولا تحسب بها من عدتها.
وإذا حاضت أخرى فهي طالق أخرى لأن الحيضة الأولى مع الثانية حيضتان وتحسب الثالثة من عدتها وعليها حيضتان من بعد ذلك. ونقول أنه إن كان نوى الحيضتين غير الحيضة الأولى فلا يقع طلاق حتى تطهر من الحيضتين المؤخرتين جميعا ثم يقع بها تطليقة من بعدها والحيضتان من عدتها.
وإن قال لها: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك فقالت قد حضت فأنه ينبغي في القياس أن يقع عليهما جميعا. وقال بعضهم: تصدق على نفسها ولا تصدق على صاحبتها. قال أبو الحواري رحمه الله يقع عليها الطلاق لأن هذا لا تمكن فيه البينة.
وإن قال: كلما حضت حيضتين فأنت طالق فهو كما قال إذا حاضت أخرى فهي طالق ولا تحسب بها من العدة وإن حاضت بعدهما حيضتين بانت بتطليقة أخرى وتحسب بهما من العدة ثم إذا حاضت حيضتين غير