جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

الأولات بانت وليس عليها من الطلاق إلا اثنتان لأنها بانت منه حين حاضت الحيضة الأولى من الحيضتين الأخرتين.

وإن قال كلما حضت فأنت طالق فولدت أن الطلاق لا يقع عليها بالولد ولا يكون دم الولد حيضا.

فصل:

وعن أبي الحواري رحمه الله في الذي حلف بطلاق امرأته ما وطئها قط على الأرض وكان قد وطئها على سرير أو على ظهر بيت؟

أنها لا تطلق إذا كان مرسلا لقوله ولم يحضر فيه لأن السرير والبيت مرتفعات عن الأرض وكل شيء على الأرض فهو على الأرض مثل البحار والجبال وأشباه ذلك فهو على الأرض فمن كان فوق جبل أو في بحر لم نقل أنه على الأرض وهو مرتفع عن الأرض وللكلام حقائق ومجاز.

وإن وطئها على حصير أو فراش لازق بالأرض فقد طلقت إذا كان مرسلا ليمينه. وإن كانت له نية فله ما نوى وهذا مثل الذي قال إن مس فلانا أم مس الكعبة أو مس فلانا من فوق الثوب ومس أستار الكعبة فقد قالوا أنه يحنث.

مسألة:

من غير الكتاب:

ومن قال لرجل إن حلفت أنا وفعلت كذا فامرأتك طالق أو هي عليك حرام أو كظهر أمك؟