جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦١

قال: نعم فإذا حلف أو فعل لزم من أجابه على ذلك والله أعلم.

مسألة:

ومن طلق زوجته قبل أن يدخل بها ثم تزوجها زوج غيره وطلقها قبل أن يدخل بها ثم تزوجها الزوج الأول على كم تطليقة تكون معه؟

قول: تكون معه على تطليقتين. وقول: على ثلاث تطليقات. رجع إلى الكتاب من جواب أبي الحواري.

مسألة:

وعن مال بين رجلين حلف كل واحد منهما بطلاق زوجته أن المال له دون الآخر ثم شهدت البينة العادلة أن المال بينهما نصفان. فعلى ما وصفت فلا يقع هنالك طلاق على أحد المرأتين وكل واحد منهما مصدق على ما حلف وهو ولي ما تولى وليس على المرأتين شيء في ذلك.

مسألة:

وعن رجل قال لامرأته هي طالق إن صاغ له صوغا أو نسج لها ثوبا فدفع إلى الصائغ أو إلى النساج فقال هذا يعمل كذا وكذا. فعلى ما وصفت فإن حلف لا يصبغ لها ثوبا ولا ينسج لها ثوبا فإذا طرح إلى الصباغ أو إلى النساج برأيه فقد حنث إذا صبغ الصباغ الثوب وعمل النساج الثوب برأي الزوج أعطى الكراء من عنده أو لم يعط الكراء من عنده لأنه لازم له.