جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢

وإن كانت المرأة أمرت زوجها أن يبلغ لها الثوب إلى الصباغ أو إلى النساج وقالت له إن الكراء عليها فلا حنث عليه في ذلك إذا بلغ الثوب إلى الصباغ أو إلى النساج قاطعة على الكراء أو لم يقاطعه أمره بصبغه أو نسجه أو لم يأمره وهذا إذا كان مرسلا ليمينه فهو كما وصفت لك.

مسألة:

ومن حلف بطلاق امرأته إن اشترى لها لحما أو سمكا حتى يقرما أو قال إلا أن تقرم قرما يأكل لعله وتأكل الطعام أو تأكل الرؤوس من قبل أن تشتري السمك هل تصدق المرأة على قولها؟ فعلى ما وصفت فإن المرأة مصدقة على قولها وهي المأمونة على ذلك.

مسألة:

وعن رجل كان يعمل لقوم ثم وقع بينه وبينهم كلاما فقال الرجل امرأته طالق إن عملت لكم عملا. فعلى ما وصفت فإذا حلف بطلاق امرأته إن عمل لهم عملا فمتى ما عمل لهم عملا انطلقت امرأته عمل بنصيب أو بأجر أو بمعونة وقع عليها الطلاق علم قبل العمل أو بعد العمل لأنه عمل لهم عملا.

فإن لم يكن سمى بالطلاق ثلاثا ثم عمل لهم عملا طلقت امرأته مرة واحدة. إن ردها ثم رجع عمل لهم عملا لم تطلق امرأته ولا يقع عليها الطلاق إلا مرة واحدة. وإن كان سمى بثلاث تطليقات إذا عمل لهم عملا طلقت ثلاثا.