الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣مسألة:
من جواب الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله: فيمن قال لزوجته أنتيه أو أنتي ثلاثا فقيل له ما نيتك في ذلك فقال أنا قلته على غضب ولا أعرف شيئا في ذلك ـــ ماذا يجب عليه؟
الجواب: على ما سمعته في أثار المسلمين إن لا يقع طلاق في مثل هذا إذا قال مرسلا بغير نية إلا أن ينوي بقوله ذلك الطلاق. في أكثر القول أنه يقع عليه الطلاق إذا نوى طلاقا والله أعلم.
وألفاظ الطلاق الصريح إذا قال أنت طالق أو قد طلقتك أو يا مطلقة أو قد فارقتك أو يا مفارقة أو قد سرحتك أو يا مسرحة كل هذا لا يحتاج إلى إرادة وهو صريح لا شك ولا طلاق السنة هو أن تطلق واحدة بعد طهرها من الحيض وقبل أن يجامعها.
وطلاق البدعة المنهي عنه هو طلاق الحائض وطلاق الطاهر المجامعة في طهرها ذلك وطلاق مباح لا سنة ولا بدعة هو طلاق غير المدخول بها ولا عدة عليها لأن المؤيس والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر ــــ ومن الاضافة إلى الكتاب.
مسألة:
وإن قال إن نمت هذه الليلة في هذا البيت فأنت طالق. فإن نامت بعض الليل فأخاف أن يقع عليها الطلاق والله أعلم.
قال أبو الحواري: إن كان نوى النعاس فلا تطلق حتى تنعس الليل كله.