الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤وإن نوى النوم الانطراح فإن انطرحت قليلا أو كثيرا طلقت. وأماإن قال: إن باتت فيه أكثر من نصف الليل بشيء فهو مبيت ويقع الطلاق.
مسألة:
غيره وإذا قال: فلانة طالق أو فلانة لا بل فلانة؟ قال من قال: التي قال لا بل فلانة تطلق ويخير في الأولتين أن يطلق أحدهما وقال من قال: يطلقن كلهن وذلك رأي. وقال أبو الحواري: يطلقن كلهن هكذا حفظنا.
مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: من قال من شتمني أو قبحني أو لطمني أو نحو ذلك فهي طالق فإذا شتمته امرأته أو قبحته أو لطمته طلقت كان مرسلا ليمينه أو كانت له نية إلا أن تصدقه المرأة من الأفعال.
ومن قال من عاش إلى الأضحى فإنه طالق وله زوجة معها ولد فعاش إلى الأضحى فزوجته أم الولد طالق كان ولدها منه أو من غيره وهي بائنة في قول الربيع.
مسألة:
قال أبو الحواري: قد قيل هذا وقال من قال عن أبي عبيدة أن
٨٩٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.