الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧مسألة:
وقيل حروف الإيلاء أربعة ((ان لم)) و ((وإذالم)) فهما ايلاء من الجماع وغير الجماع و ((ان)) و ((إذا)) ليسا بإيلاء من غير الجماع ويقع الايلاء من الجماع خاصة.
مسألة:
ومن قال لزوجته انْ جامعتك في هذا المكان كان مجامعا أمة، فجماعهما في ذلك المكان؟
الجواب: فقيل إنها تحرم عليه لأن بعضا قال في مثل هذا أن هذا ظهار.
وقال بعض المسلمين: أن عليه كفارة يمين مرسلة ولا تحرم عليه.
مسألة:
والمظاهر إذا قال إنه قد كفر فهو المصدق.
مسألة:
عن أبيالحواري وعن طلق زوجته ان لم يفعل كذا وكذا ثم لم تفعل حتى بانت منه بالإيلاء ثم تزوجها بنكاح جديد هل له أن يطأها.
٩١١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.