جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧

مسألة:

وقيل حروف الإيلاء أربعة ((ان لم)) و ((وإذالم)) فهما ايلاء من الجماع وغير الجماع و ((ان)) و ((إذا)) ليسا بإيلاء من غير الجماع ويقع الايلاء من الجماع خاصة.

مسألة:

ومن قال لزوجته انْ جامعتك في هذا المكان كان مجامعا أمة، فجماعهما في ذلك المكان؟

الجواب: فقيل إنها تحرم عليه لأن بعضا قال في مثل هذا أن هذا ظهار.

وقال بعض المسلمين: أن عليه كفارة يمين مرسلة ولا تحرم عليه.

مسألة:

والمظاهر إذا قال إنه قد كفر فهو المصدق.

مسألة:

عن أبيالحواري وعن طلق زوجته ان لم يفعل كذا وكذا ثم لم تفعل حتى بانت منه بالإيلاء ثم تزوجها بنكاح جديد هل له أن يطأها.