جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨

قبل أن يفعل ما حلف عليها – فإن وطئها قبل أن يفعل هل تحرم عليه ايلاء ثاني.

فعلى ما وصفت فإذا بانت بالإيلاء وراجعها بنكاح جديد فقد انهدمت اليمين وله أن يطأها من قبل أن يفعل. رجعالكتاب.

جواب من أبى الحواري: وعن رجل أبرأته امرأته قدام بينة فلم يقبل براءتها وسكت ثم أنه من ذلك بيوم أو أقل أو أكثر رجع إلى البينة فقال قد قبلت برآن فلانة ولم تكن له المرأة.

وقلت: ان قال الرجل لم أنوي بذلك طلاقا الا جوابا لبرآنها الأول ولم تحضر المرأة؟

فعلى ما وصفت فإن كان قد افترقا من ذلك المجلس الذي كان فيه البرآن الأول فقد بطل البرآن وللمرأة صداقها على زوجها.

فإن كان قوله بعد ذلك أنه قبل برآنها يريد بذلك برآن الطلاق فإن للمرأة صداقها وتطلق المرأة بقوله ذلك وانما يكون طلاقا ولا يكون حلفا وانما هي تطليقة واحدة يملك رجعتها ان كان بقي بينهما رجعة.

وان كان لا يريد بذلك طلاقا لم بينهما طلاقا ولا برآن ولا حضرت بالبرآن أو لم تحضر الا أن يجدد برآنا جديدا بعد ذلك.

مسألة:

وعن رجل كانت له امرأة وكان يعنيها صياحا وتخرج وربما عسى قد قيدها أهلها ثم خرجت من عند زوجها فلحقها حتى أدركها مع قوم بداة فطلبت اليه البرآن فأبرأها لها نفسها وأبرأته من حقها وقال أهلها أنها كانت إذا عناها ذلك يضيع عقلها فهل يكون ذلك برآنا؟

8//