الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩فعلى ما وصفت فان كان يعلم عند وقت البرآن في عقلها نقصانا فلا برآن لها ولها صداقها وقد بانت بتطليقه يملك رجعتها ان كان بينهما رجعة إذا كان ابرائها برآن الطلاق.
وان كان الزوج لا يعلم في وقت البرآن أن في عقلها نقصانا فقد وقع البرآن عليها وعليه.
مسألة:
وقالوا إذا حنث في الظهار فقال من قال لا يكفر عن هذه المرأة الا وهي في ملكه إذا كانت قد
بانت بالإيلاءفي الظهار.
فان أراد أن يكفر قبل أن يردها لم يكن له ذلك على قول بعض الفقهاء.
إذا تراجعا وصارت في ملكه كان له أن يكفر بعد ذلك.
قلت: ان كفرها يجوز أن يطعم مرتين أياما مسكينا أو مرتين أشهر فأعلم أنهم قد أجازوا ذلك أن يطعم كل يوم مسكينا وكذلك إذا كان بين الأشهر جاز ذلك إذا أحصى المساكين.
مسألة:
من غير الكتاب:
فالزوجة الحرة إذا تزوج عليها أمة فلها ذلك ولها صداقها وتكون مثل المختلعة.
٩١٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.