جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠

ان أراد ردها قيل بتزويج جديد وولى ومهر ورضاها وشاهدين والله أعلم.

مسألة:

والزوج إذا باع الطلاق لنفسها أو لأبيها بأمرها فطلقت الزوجة واحدة فتطلق واحدة.

وان أراد ردها فيكون برضاها مثل المختلعة.

وان طلقت نفسها مرسلة ولا قالت واحدة ولا أكثر فالإرسال من الزوجة كالثلاث على أكثر قول السلمين والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل اتفق هو وزوجته على البرآن فقالت قد أبرأتك من مالي وقال الزوج قد أبرأت لها

نفسها برآن الطلاق قال: ذلك أو مرسلا أو أراد أن يطلقها ثلاثا.

فعلى ما وصفت فقد قال من قال من الفقهاء أنها تطلق إذا كان قوله ذلك متصلا.

مسألة:

وعن رجل تبرأ هو وزوجته ثم طلقها من بعد البرآن ثلاثا ثم ادعت المرأة أنها تبرأت إليه من السيئة وأوضحت بذلك البينة العادلة – هل يلحقها الطلاق أو يدرك حقها.

فعلى ما وصفت فللمرأة صداقها على هذا الزوج ولا يلحقها وانما تبين بالبرآن ويجب لها حقها بالإساءة الا أنه قد قال من قال أيضا أن المرأة إذا اختلعت من الإساءة ثم رجعت في حقها في العدة كان الزوج أملك برجعتها فعلى هذا القول يلحقها أيضا.