جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١

والقول الأول أحب الينا لها حقها ولا يلحقها

وقلت: أرأيت ان كان برائته لها في مجلس ولم تبره المرأة في ذلك المجلس فلما تفرقا وقعد أتى مجلس لآخر أبرأته ولم يبرئها هل يكون ذلك برآنا؟

فعلى ما وصفت فلا يكون ذلك برآنا إذا افترقا من مجلسهما.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة بينهما شيء فأصلحها بنصف حقها نخل ودراهم وعروض وتباريا ثم ردها بعد ذلك بحقها ثم عاد طلقها فهل يكون له أن يعطيها نصف حقها الذي أعطاها إياه أولا أو يعطيها حقها كاملا؟

فعلى ما وصفت فان كان سلم اليها بعد الصلح من حقها ثم راجعها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فإنما عليه أن يعطيها ما بقي من حقها.

وان كان لم يعطها من حقها شيئا أعطاها حقها كاملا وهذا إذا كان راجعها فيالعدة.

وان كان انما راجعها بعد العدة ثم طلقها من قبل أن يدخل بها كان لها ما صالحها أولا ونصف صداقها الآخر.

• مسألة:

وعن رجل وامرأته قعدا للخلع فقالت المرأة قد أبرأته من مالي ما أبرأه لي نفسي أو قالت أبرأته من صداقي فقال الزوج اشهدوا.