الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢أنى قد طلقتها ثلاثا فقالت المرأة قد طلقتني ثلاثا وأنا أطلب إليه صداقي لأنه لم يبرئ نفسي كما أبرأته أنا فهل يلزمه صداقها.
فعلى ما وصفت فقد اشهدوا قالوا إنها تطلق ثلاثا ويلزمه صداقها.
• مسألة:
وعن رجل قال اشهدوا أنى قد أبرأت لامرأتي نفسها ما برئت لي من كل حق لي أو قال إن ردتعلى كل حق لي فقالت قد أبرأت اليه من كل حق له فاذا برأت اليه من كل حق له وقع البرآن.
وكذلك إذا قالت إذا قد رددت اليه كل حق له فقد وقع البرآن.
• مسألة:
ومن غير الكتاب:
والخلع هو أن تفتدي المرأة بشيء ولو قل من مالها وتدعه لزوجها ويبرئ لها نفسها فذلك هو الخلع وهي تطليقة واحدة تصير فيها أملك بنفسها وليس له ردها في العدة الا برأيها ولا موارثة بينهما ولا لها نفقة الا أن تكون حاملاوتخرج من بيتها.
وإذا ردها بدون حقها لم يجز ذلك ولها حقها كله الا أن يتزوجها في العدة أو بعد العدة بتزويج جديد.
وما اتفقا عليه من الصداق فلها ذلك وليس لها الا ذلك وتكون عنده بما بقي من الطلاق حتى يتزوجها زوج غيره ويفارقها فتكون عنده بعد ذلك ثلاثة تطليقات.