جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣

• مسألة:

قال الشيخ أبو محمد: أنه يوجد عن جابر بن زيد رحمه الله أنه قال البرآن لا يقع طلاقا وأنه إذاتباريا تراجعا ولا تبين منه بالبرآن ولو برئها ثلاث مرات فله أن يراجعها.

فصل:

وعن امرأة استوفت صداقها من زوجها وهو خمسمائة درهم ثم أبرئ لها نفسها على أن تعطيه ألف درهم وذلك بطلب منها إليه أو لم تطلب إليه – هل يحل له أخذ الألف درهم.

فعلى ما وصفت فقد قالوا له أن يزداد عليها أكثر مما سلفه اليها.

• مسألة:

وعن رجل قال لامرأته ان لم أنفق عليك البر واللحم الى حول السنة فأنت طالق فكان كذلك يفعل كيف حالها عنده وما يجوز له وما ل يجوز له الى ذلك الوقت؟

فعلى ما وصفت فنقول إن هذا ايلاء أنفق أو لم ينفق.

فإذا أنقضت السنة رجع اليها بنكاح جديد وكانت معه على تطليقتين أنفق عليها أو لم ينفق عليها.

وهذا على قول من يقول: تبينبالإيلاء.