جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤

• مسألة:

وعن رجل قال لامرأته وقد أراد المجامعة: فامتنعت فقال ان لم تفعل أنه لا يعود يطلب اليها ولا يجامعها الا أن تطلب هي اليه فلم تفعل حتى مضت أربعة أشهر هل يدخل عليها الإيلاء؟

فعلى ما وصفت قال الإيلاء لا يدخل عليها على هذا حتى يحلف أنه لم يطلب اليها نفسها.

فاذا لم يكن حلف على ذلك بشيء فتلزمه فيه الكفارة لا يطلب اليها نفسها حتى مضت أربعة أشهر وقع الإيلاء ولا يكون الا باليمين وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام والسالم عليك ورحمة الله.

• مسألة:

وعمن حنث في ايلاء أو ظهار هل يتزوج بامرأته من بعد أن ألاء عنها أو ظاهر منها خالعها تزويجا جديدا.

انما يكون معه بتطليقة واحدة فان كانت باقية معه بشيء من الطلاق رجع اليها بنكاح جديد ولا يطأها حتى يكفر كفارة الظهارة ولا أجل عليه والخلع تطليقة والظهار تطليقة والإيلاء تطليقة فان الايلاء عنها أو ظاهر منها فأيهما بانت قبل الأجل فإنما تبين بتطليقة.

وكذلك إذا خالعها ثم طلقها فإنما تبين بتطليقة.

وكذلك أن خالعها ثم الإيلاء عنها أو ظاهر منها فاذا لم يتراجعا حتى تنقضي العدة لم تبين الا بالخلع تطليقة واحدة.

فان راجعتها في العدة ثم مضى أجل الظهار وأجل الإيلاء بانت بتطليقتين الخلع أو الإيلاء أو الظهار