الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥فصل:
جواب من أبى الحواري رحمه الله: وأنك ذكرت في رجل قال لامرأته أنت على كلامي ان مسستك ولم يستثنى ثم وطئها من حينه وقال أيضا أنت عليَ حرام إن أطعمتيني من شيء أهلك أو غيرهم ولم يستثنى ما استقبلت وكانت قد أطعمته من قبل فقالت إنها قد أعلمته ما قال وكان فيما يقول منحسم سكران.
فعلى ما وصفت فقد حرمت عليه أبدا لقوله أنت على كأمي إن مسستك ثم وطئها من حينه وقد وجب عليه الظهار ولزمته الكفارة.
إذا وطئها من قبل أن يكفر كفارة الظهارة فقد حرمت عليه امرأته.
وان قال إنه منحسم وليس عليه فيما أطعمت من بعد ذلك فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين.
ان لم يجد فصيام ثلاثة أيام الا أنها قد حرمت عليه في قوله الأول.
• مسألة:
من غير الكتاب:
ومن حلف بالله عن جماع زوجته فان هذه اليمين يمين ايلاء وأما اليمين على المسجد والقبر فلا يدخل عليه الإيلاء.
ومن الإضافة إلى الكتاب:
• مسألة:
قال أبو الحواري: ومن قال لامرأته قد أبرأتك وقالت المرأة قد