جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦

أبرأتك ولم يسم الرجل باسمها ولا سمعت المرأة بصداقها ثم أنكر الزوج أنه لم يبرئها وأنكرت هي أنها لم تبرئه من صداقها.

ان كانا قد قعدا للخلع واراد بذلك فقد وقع الخلع.

ان لم يريدا بذلك الخلع فليس ذلك بشيء.

فان أراد الزوج بقوله ذلك الخلع وقالت المرأة انما أردت بقولي قد أبرأتك غير الصداق من شيء مما يجب عليه من كسوة أو نفقة أو غير ذلك فقد قال بعض الفقهاء هذه تطليقة وهو أملك برجعتها ان كانت بقيت معه بشيء.

وان قال: قد أبرئت لك نفسك فطلب صداقها فهذا طلاق ليس بخلع.

• مسألة:

عن أبى الحواري فيمن خالع زوجته وأبرأته من كل حق كان عليه لها ثم رجعت فادعت انما أبرأته من صداقها دون مما على مما لها – هل يثبت لها ذلك بعد ذلك اقرارها قد ابرأته من كل حق عليه لها وأنها انما أبرأته في مجلس مخالعتهما فقد وقع البرآن وبيرئ في صداقها ولا يبرئ مما تطالبه اليه من غير صداقها احتجت بهذه الحجة أو لم تحتج حتى يعرفها وتعرفه جميع ما تبرأ منه ويتفقا عليه بالتسمية من كذا وكذا.

فاذا لم يكن كذلك فلا يبرئ الا من صداقها الذي عليه لها من قبل التزويج لأن الفقهاء قالوا ليس له

أن يزداد عليها أكثر مما عليه.