الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢وقد قال من قال: وقد صح ان ذلك من جبايتهم كان للمسلمين أن يأخذوه ويتقووا به على أمورهم ما لم يصح فيه ظلم لأحد من الناس.
وقد قال من قال: هو للسلاطين الذين كان في أيديهم فإن كانوا قد قتلوا أو ماتوا كان لورثتهم وهذا القول هو أحب إلينا ولعله هو المعمول به.
وقد حدثنا نبهان بن عثمان أنه لما عزلوا راشد وولوا عزان بن تميم لم يتعرضوا لبيت المال حتى وصل نبهان إلى راشد وذلك أن عزان ابن تميم بعثه إلى راشد فسأله عن ذلك المال فقال أن ذلك المال للمسلمين فعند ذلك تعرضوا له وأخذوه وقد جاء في ذلك إختلاف في القول والله اعلم بالصواب.
*مسألة:
من كتاب المصنف قال غيره وقول أن عمان كلها بمزلة البلد الواحد يجوز فيها الدفاع من حيث ما كان كادفاع في البلد والسلطان إذا غلب على قطر منها فقد غلب عليها والله أعلم.
رجع إلى كتاب بيان الشرع.
ولا يستحل قتال قوم دخلوا البلاد حتى يكون منه الحدث الذي لا يجوز وتقوم عليه الحجة بذلك وهذا قول أبى المؤثر.
*مسألة:
ومن جواب أبى الحواري فأما أهل القبلة إذا ردوا لدعوة حل قتالهم وبياتهم ولا يحل منهم سباً ولا غنيمة.