الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٣وقال غيره: وإذا صدوا بالقتال قبل الدعوة وقبل أن يمكن للمسلمين دعوتهم قوتلوا ولوا رموا المسلمين بسهم فأصاب أحداً من المسلمين لو لم يصب أحداً من المسلمين إلا أنهم قد رموا وبدأوا بالقتال قتلوا قتال أهل البغى على بغيهم حتى يفيئوا إلى أمر الله.
*مسألة:
ومن سيرة أبى الحواري إلى أهل حضرموت والذي عرفنا من قول المسلمين وعلمائهم أن أهل القبلة يستعان عليهم بسلاحهم وكراعهم فما تلف في حال المحاربة فلا ضمان على المسلمين وهو أصح القول عندنا وأكثر القول معنا ،ومن غيره جامع بن جعفر.
وقال من قال: عليهم ضمان ما تلف من ذلك أو نقص.
وهكذا القول عندنا يرجع.
*مسألة:
من جواب أبى الحواري إلى أهل حضرموت.
*مسألة:
وسألتم عن سلاح أهل البغي إذا تلف لم يضمنه المسلمون؟
قال من قال: منهم أنه يغرق ويحرق ونهب إذا إستغنى المسلمون عنه وتقطع عنهم المادة.
وقلتم: إن هذا كلام وجدتموه عن أبي نصر فالذي عرفنا من قول المسلمين وعلمائهم أن أهل القبلة يستعان عليهم بسلاحهم