جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧

• مسألة:

أبو الحواري عن جماعة من الأشياخ أنهم اختلفوا في رجل اختلعت اليه امرأته فقبل وقد كان صداقها مالا فأخذه وتزوج به امرأة أخرى ثم أن المختلعة طلبت الرجعة فرأى المسلمون ذلك فراجعها برأيها.

قال بعضهم: لا ينزع من هذه ولكن حقها عليه.

• مسألة:

وعن أبى الحواري رحمه الله فيمن قال لزوجته متى أبرأتيني من حقك فقد أبرأت لك نفسك او قال يوم تبرأيني من حقك فقد أبرأ لك نفسك أو قال يوم تبرأيني من حقك فقد أبرأت لك نفسك فخلا للمرأة شهران وأقل أو أكثر ثم أبرأته من حقها.

فأما قوله فمتى ما أبرأتيني من حقك فقد أبرأت لك نفسك فان كان معناه متى ما أبرأته من حقها في ذلك اليوم بعد ذلك اليوم فمتى أبرأته من حقها فقد وقع البرآن.

وان لم يكن في ذلك فيه فاذا افترقا من مجلسهما ذلك ثم أبرأته من بعد ذلك لم يقع برآن وهي امرأته وحقها عليه.

وأما قوله يوم تبرأ منه فقد أبرئ لها نفسها فمتى ما أبرأته يذلك المجلس أو في ذلك اليوم أو بعده فقد وقع البرآن الا أن يرجع عليها فيقول إنه لا يبرئ لها نفسها.

إذا قال لها هذا القول من قول البرآن لم يقع برآنها بعد ذلك وهي امرأة وعليه حقها.

(م 2 – جامع أبى الحواري ج 4)