جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨

• مسألة:

من غير الكتاب:

ومن قال لزوجته ان جامعتك جامعت أمي أو جاملتك أو جئت أن كان معناه الجماع فكله سواء وتلزمه كفارة التحريم ويجامع زوجته.

• مسألة:

قال أبو الحواري: لو أن رجلا قال على الظهار لوجب عليه الظهار ولو لم يقل إن فعله كذا وكذا فهذا مثل الذي قال عليَ الطلاق.

• مسألة:

وعن أبى الحواري رحمه الله: في رجل قالت له زوجته قد أبرأتك، وقال قد أبرأت لك نفسك ولم تذكر الحق فاحتجت المرأة بما يجب لها من حقها على زوجها كان ذلك البرآن طلاقا وهو أملك برجعتها.

ان لم تحتج المرأة بحجة ولا طلبت اليه حقها فقد وقع البرآن ويكون أملك برجعتها مادامت في العدة ولا رجعة له عليها بعد العدة ولو أدركت حقها.

وان قالت له زوجته: قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال قد أبرئ الله لك نفسك.

فقول: قد وقع البرآن.

وقول: لم يقع والله لا يبرئ نساء الناس.

ان قالت قد أبرئتك من حقي ما أبرأت لي نفسي فقال أنت طالق ثلاثا فقد طلقت ثلاثا وبانت منه وعليه لها صداقها ان كان قد جاز بها.