جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩

إذا قال الزوج قد أبرأت لك نفسك فقد وقع البرآن ولا حق لها عليه وأما الطلاق فقول يلحقها وقول لا يلحقها وهو أحبالينا.

وان قالت له: أنت برئ من حقي الذي تزوجتني عليه وقد كان تزوجها على ثلاثمائة درهم وأوصلها المئتان لا يجوز برآنها له الا من المائة التي عليه.

ان كان قد أعطاها من نقدها نخلا وهي باقية فلا يدخل فيما أبرأته منه وهي لها الا أن يشترطها عليه.

• مسألة:

وعن أبى الحواري رحمه الله: إذا قالت المرأة اشهدوا أني قد أبرأت زوجي هذا من كل حق لي عليه على أن يبرئ لي نفسي فقال الزوج اشهدوا أني قد قبلت وهي طالق ولم يقل اشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها؟

أن الخلع واقع بهذا.

وقول: يلحقها الطلاق إذا كان كلامه متصلا.

وقول: يكون برآنها ولا يلحقها الطلاق وهو أحب الينا.

وان قال: اشهدوا أنها طالق ولم يقل قد قبلت إذا أبرأته من حقها؟

قد قالوا: انها تطلق وعليه حقها ولا نعلم في هذا اختلافا.

• مسألة:

ويوجد عن أبى الحواري رحمه الله في امرأة قالت لزوجها اشهدوا