جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠

أني قد أبرأت زوجي هذا ما أبرأتني نفسي فقال الزوج قد تركها وما عندها وقال إنه لم ينوي بذلك العسول برآنا ولا طلاقا.

ان المرأة امرأته ولا بأس عليهما ان شاء الله.

وان قالت: قد أبرأته مما تزوجني عليه من صداق أو نقد الا مائة درهم وقد كان أدى اليها خمسين وبقي عليه خمسون وقالت انما أبرأته مما عليه ولم وأبرأه مما أخذت فانه يعطيها المائة لأن البرآن انما يكون مما عليه على ما قبضت.

وان قالت: قد اختلعت من كل شيء تزوجني عليه فعليها ان ترد ما قبضت وما أعطاها وان تلف ما أعطاها ردت شرواه.

وان قال لزوجته قد اعطيتك برآنك فقالت قد أبرأت نفسي فلا يجب بذلك برآن والله أعلم.

• مسألة:

من غير الكتاب:

ومن قال لزوجته أنت على مثل أمي أو أختي ولم يذكر الظهر.

فقال بعض المسلمين: يكون ظهارا.

وقال من منهم: ليس بظهار وهو أكثر القول.

وعلى قول من لا يجعله ظهارا أن يكون عليه كفارة عين مرسلة ليمينه إذا أراد تحريم زوجته على نفسه هكذا فيما عندي.