الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١• مسألة:
ومن شاق هو وزوجته وطلقها ثم قال لها بعد الطلاق إذا جامعها فكأنه مجامع أمة ثم انقضت عدتها وتزوجها.
في هذا قال بعض المسلمين: عليه كفارة الظهار ولا يجوز له وطئ زوجة يكفر كفارةالظهار.
وقال بعض المسلمين: يلزمه كفارة يمين مرسلة ولا تلزمه كفارة الظهار وكل قول المسلمين صواب.
فصل:
قال أبو الحواري رحمه الله: إذا زال صداق المرأة الى زوجها بوجه ثبتت له براءته منه أو باعته له أو وهبته إياه من غير مسألة منه اليها ثم أبرأته بعد ذلك وأبرأ لها نفسها.
عن محمد بن محبوب رحمه الله أن ذلك تطليقة وهو أملك بردها لأنها لم تفقد بشيء.
وعن موسى بن على رحمه الله أنه خلع ولا رجعة له عليها ولا ميراث.
وان كان الصداق قد زال الى غيره بهبة أو بيع أو اقرار لأحد غير الزوج ثم أبرأت الزوج من ذلك الصداق وأبرأ لها نفسها فقد وقع البرآن وبرئ الزوج من ذلك الصداق ولا سبيل لأحد عليه بذلك الوجه الذي وصفنا وتلك إزالة باطلة.
• مسألة:
وان قالت المرأة لزوجها أعفني هذه الليلة وأنا أترك لك حقي فتركت له وعفاها.