جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢

فعن أبى الحواري رحمه الله أن خلع قد وقع.

قال غيره: لا أرى هذا خلعا وله ما جعلت له.

ان قالت لك نصف حقي الذي عليك ولا تطلب لينفسي؟

قال: قد جعلت ذلك فلا يقع بهذا خلع.

وقول: تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء ويكون خلعا.

قال أبو الحواري رحمه الله: وبالأول نأخذ ولا يكون إيلاء.

• مسألة:

قال أبو معاوية رحمه الله: لا رجعة للحامل في هدمها النفقة من زوجها عند الخلع ولها الرجعة في الربانية وليس سواء.

قال أبو الحواري رجمه الله: ان كان لها عليه صداق فأبرأته منه ومن هذه المؤونة فلا تكون المؤونة التي لولدها ثم رجعت في مؤونة ولدها كانت لها الرجعة في الصداق ولم يكن للزوج عليها رجعة.

وان لم يكن لها عليه صداق كان له الرجعة في نفسها.

• مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: اختلفت ي رجل اختلعت اليه زوجته فقبل فديتها وقد كان صداقها مالا فأخذه وتزوج به إمرأة أخرى ثم ان المختلعة فراجعها زوجها.