جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣

فقال بعض: يرد عليها مالها ذلك.

وقال بعضهم: لا ينزع ممن هو في يده ولكن حقها عليه.

• مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: إذا أدى الرجل إلى زوجته شيئا من الطعام والثياب ثمافترقا قبل الجواز؟

إنه إذا صار اليها من عنده أكثر من نصف صداقها الآجل والعاجل لم يسمعها أن تأخذ الفضل على النصف الا أن تسأذنه أو يشترط الزوج عند البرآن.

• مسألة:

وعن أبى الحواريرحمه الله: قال اصطلحا على ثلاثين درهما وعليه لها مائة درهم وعشر نخلات فقالت أبرأتك من جميع حقي ما أبرأت لي نفسي الا هذه الثلاثين درهما وان لم تعطيني هذه الثلاثين رجعت في حقي كله واصطلحا على ذلك ولم يعطها حتى انقضت عدتها فطلبت الحق كله؟

قال: ان كان أعطاها الثلاثين التي اصطلحا عليها من حين ما طلبت اليه فقد تم الصلح وهي أملك بنفسها.

وان كان لم يعطها من حين ما طلبت ورجعت المرأة في حقها كان لها ذلك.

ان كانت قد افرطت عدتها أخذت حقها كاملا وهي أملك بنفسها وان لم تفرط عدتها فقد كانت تطليقة وهي أملك برجعتها.