جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤

• مسألة:

عن أبى الحواري وعن رجل قال لزوجته لعله هي طالق ان خرجت من هذا البيت الليلة وهي عليه كظهر أمه ان خرجت فخرجت من حينها.

قلت: أترى أن يردها من الطلاق قبل أن يكفر الظهارة؟

فعلى ما وصفت فهذا له أن يردها في العدة وعليه الأجل ولا يقر بها حتى يكفر كفارة الظهار. فان مضى الأجل بانت بالإيلاء.

ومن غيره: وإذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر أبي ان فعلت كذا ثم فعلت فقليل عليها كفارة الظهار وان تجد من يلزمه فلزوجها أن يطأها ان أراد في الليل وإن وطئها في النهار لم تحرم عليه وينتقض صيامها.

وقيل: الظهار على الرجل لا على النساء بل عليها كفارة يمين.

• مسألة:

وعن أبى الحواري رحمه الله: في المرأة إذا اختلعت الى زوجها من حقها الذي عليه لها وصح أنها اختلعت اليه من الإساءة ورجعت في حقها بعد البرآن في عدتها.

فعن عزان بن صقر رحمه الله أنه يملك رجعتها إذا كان بقي بينها شيء من الطلاق ان كانت العدة قد انقضت فلا رجعة له عليها ولها حقها عليه.

• مسألة:

وان خافت المرأة نشوزا من زوجها واعراضا فأعطته مالها أن