الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥لا يطلقها ويحسن اليها فلا بأس بذلك ان طلقها أو أساء اليها رد عليها مالها والله أعلم وبه التوفيق.
• مسألة:
وقال أبو الحواري رجمه الله: الذي حفظته من قول الفقهاء أنه لا يكون لها ايلاء الا في موضع واحد إذا قال امرأته طالق ان وطئها، وانما يكون الإيلاء إذا قال لأن لم تفعل أو تفعلن.
• مسألة:
ومن حلف لا يأتي امرأته في أهلها فإن كانت ذهبت إليهم وهو كاره لم يلزم الإيلاء حتى يحلف لا يأتيها الى منزل لها عليه الكينونة فيه.
قال أبو الحواري رحمه الله قول: إذا خرجت الى أهلها لم يقع عليها الإيلاء.
وقول: لم يقع عليها الإيلاء.
وقول: ان خرجت بإذنه وقع الإيلاء.
وقول: ان شرطت عليه ايلاء خرجت برأيه أو بغير رأيه وهكذا عن إبن محبوب رحمه الله.
• مسألة:
قال أبو الحواري: وأما المجلودة والملاعنة فليس فيهما ظهار.
وأما التي وطئ حراما فان فيها الظهار لأنها لم تحل له أبدا.
٩٢٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.