الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦وقيل: في المرأة البائنة منه بحرمة والتي زناها من الزنا اختلاف.
• مسألة:
من غير الكتاب:
ومن قال لزوجته: ان جامعتك في هذا المكان كأنه مجامع أمة
فجماعهما في ذلك المكان؟
قال من قال: أنها تحرم عليه لأنه قد قال بعض المسلمين في هذا أن هذا ظهار.
وفي قول بعض المسلمين: أن عليه كفارة يمين مرسلة والله أعلم ولا تحرم عليه.
• مسألة:
ومن قال لزوجته: أنت على مثل أمي ولم يذكر الظهر ونيته جماع زوجته فلا بأس عليه على قول بعض المسلمين وان أراد تحريمهما فيكفر كفارة مرسلة ويطأ زوجته.
فصل:
قال أبو الحواري رحمه الله: ومن ظاهر من امرأته ثم أنكرها أو أقر أنه عنى بالظهار لغيرها وقد سمعته فلم تصدقه ولم يكفر كفارة الظهار حتى مضى أربعة أشهر بانت منه كما تبين المطلقة فإن أراد
وطئها فلها أن تجاهده بما قدرت وإن لم تقدر الا بقتله فلها ذلك.
٩٣٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.