جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧

وأما في الأربعة الأشهر فليس لها أن تقتله الا بعد أن يطأها أول وطئة بقدر ما يلتقي الختانان فاذا وطئها لذلك فقد حرمت عليه أبدا وجازت مجاهدته بما قدرت عليه وإن لم تقدر عليه الا بقتله جاز لها قتله.

• مسألة:

قال أبو عبد الله رجمه الله: من قال فلانة عليه كظهر أمه ألف مرة ان تزوجها فعلى قول من يقول: ان الكفارة على من ظاهر من لا يملك فإنه تلزمه كفارة ألف مرة.

وعلى قول الآخر لا يلزمه شيء.

وقال: ان قوله عليه الظهار ألف مرة لا وقت عليه وأكره له أن يلابسها فإن فعل لم أرى بأسا.

قال أبو الحواري: ان كان هذا ظاهر من هذه المرأة وليست لزوجته ثم تزوجها من بعد فليس عليه كفارة هكذا قال أبو المؤثر وأبو جعفر ونبهان بن عثمان عن جابر بن زيد رحمهم الله.

• مسألة:

وان جهل المظاهر وظن أنه جائز له وطئ زوجته إذا أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة فلا فساد عليه فى الجهالة إذا أطعم الأولين بأعيانهم أكلة ثانية وان ماتوا أو غابوا أو أحد منهم ولم يقدر عليهم كلهم حتى مضى أربعة أشهر من حين ما ظاهر بانت منه امرأته.