الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨قال أبو الحواري رحمه الله: ان لم يدرك الأولين بأعيانهم ومات أحد منهم أو غاب حرمت عليه
امرأته أبدا هكذا حفظنا.
وقول: أنه يطعم ستين مسكينا أكلتين وان عرفهم وهم أغياب فليمسك عن الوطئ حتى يقدموا فليطعمهم فان فعل فوطئ بعد أن علم أن عليه إطعامهم ثانية فسدت عليه وعليها العدة بالحيض من يوم حرمت عليه أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض.
وان ارتد أحد ممن أطعم فقول إنه يجزهإذا أطعم اكلة ثانية.
وقول: لا يجزيه إذا وجد الفقير المسلم.
وأما ان استغنى أحد ممن اطعمهم أو غاب أو مات فانه لا يدرك امرأته وقد حرمت عليه.
• مسألة:
وان كان يقدر على الصوم فلم يصم ثم مرض في الشهرين الأخيرين من الأجل لم يجزه أيضا الإطعام.
قال أبو الحواري: يجزيه الاطعام إذابقي ما يجزيه ان هو صام هكذا حفظنا.
• مسألة:
وقيل من ظاهر وله عبيد فلم يكفر حتى ماتت عبيدة فلا يجزيه الصوم.
• مسألة:
ومن غيره: والمرأة المختلعة من زوجها إذا ادعت انما اختلعت اليه.