الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩من إساءة منه اليها ذلك بالبينة العادلة ورجعت تطلب اليه حقها؟
فلها ذلك ويحكم عليه برده اليها ولا رجعة له عليها.
وقيل: له الرجعة عليها في نفسها وكل قول المسلمين جواب.
فصل.
وإن ضيع المظاهر يوما واحدا من أول الأجل فقد ضيّع فان عاقه أمر عن تمام الصيام لم يجتز بالإطعام.
قال أبو الحواري رحمه الله: يجزيه إذابقي ما يجزيه إن هو صام.
وان فرط حتى مضى شهران ثم صام الشهر الثالث ثم مرض حتى بقي أقل من شهر وخاف الفوت فقيل قد فاته وليس له أن يعلم لأنه فرط ولم يصم من حين ظاهر.
قال أبو الحواري يطعم ثلاثين مسكينا وقد أجزاه لأنه قد استأنف الصوم وباق من الوقت ما يجزيه.
وان صام شهرين من أول الأربعة الأشهر ولم يفرط ثم مرض ولم يقدر على الصيام ولم يجد عتق رقبة وحاف الفوت فانه يطعم ثلاثين مسكينا فان صح فليصم شهرا مكان ذلك الذي لم يصمه.
وقال آخرون: يطعم ستين مسكينا فان صح فليصم شهرا.
وقال أبو عبد الله هذا قول والدي رحمه الله وأنا آخذ به.