جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠

قال أبو الحواري: ان لم يصح حتى يخاف فوت الأجل أطعم بقدر ما بقي عليه من الأيام ان كان شهرا أو أقل أو أكثر ويجتزي به وليس عليه صوم بعد ذلك إذا اقتضى الأجل.

وإذا كان آخر صوم المظاهر يوم الفطر أو يوم النحر فلا عذر له وتخرج منه امرأته.

وأما العتق فقد قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله ان أعتق المظاهر رقبة مؤمنة مصدقة بتوحيد الله فذلك المأمور به وتكون قادرة على المكسية لنفسها.

ولا يجوز عتق المجوسي.

واختلف في عتق اليهودي والنصراني ولا أحب الا عتق رقبة مسلمة قد صلت الخمس.

وقيل: يجوز أن يعتق صبيا إذا عاله الى أن يبلغ فام مات قبل بلوغه كان على الذي يلزمه لنفقته الى بلوغه يجعله فى ثمن رقبة تعتق.

وقول: يعول بن صبيا فقيرا الى بلوغه.

وقال أبو الحواري رحمه الله: هذا الذي يعول صبيا مثله يوم مات.

وقول: يتصدق به على الفقراء ولا يجزى عتق المدبر على الظهار.

وان ظاهر من أمته التي يطأها ولم يكن معه غيرها فقول يعتقها عن نفسها ولا يجزيه الصيام لأنه يملك رقبة.