الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١قال أبو الحواري رحمه الله: عن أبى المؤثر ويجزيه الصيام.
• مسألة:
ومن قال لامرأته أنت على حرام؟
فعن محمد بن على أن يمكن كفارة عتق رقبة فان لم يجد كسا عشرة مساكين ثوب فان لم يجد أطعم عشرة مساكين فان لم يجد صام ثلاثة أيام، وهذا أحبها الىَ.
وفى بعض القول إنه يمين مثل الإيمان المرسلة والكفارة واحدة.
• مسألة:
والمختلعة إذا رجعت في صداقها الذي أبرأت زوجها منه على الخلع واحتجت أنها جاهلة لم يفرق كم هو؟
الجواب: لها حجتها في الجهالة والقول قولها مع يمينها بالله فان حلفت وجب لها صداقها ولزوجها ردها ما دامت في عدتها ويرجع عليها فينفسها. ومنالكتاب.
• مسألة:
ومن جواب أبى الحواري: إلى من كتب إليه. سألت رحمك الله عن رجل اصطلح هو وزوجته على شيء من صداقها وابرأته من حقها
٩٣٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.