جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢

الا ما اصطلحا اليه وأبرأته لها نفسها ثم أراد أن يردها في العدة بغير رأيها. وقال: هذا ليس برآن انما هو صلح هل له ذلك.

فعلى ما وصفت فكل امرأة أخذت على فراقها فدية من قليل أو كثير فهي أملك بنفسها وليس لزوجها عليها رجعة الا برأيها.

• مسألة:

عن أبى الحواري وعن رجل لزمته امرأته كفارة الظهار وله مال وعليه دين وعليه لزوجته التي ظاهر منها حقه يأتي على جميع ماله –هل له أن يصوم؟

فعلى ما وصفت فاذا كان على هذا من الدين ما يحيط بماله فليس على هذا عتق ويجزيه الصيام.

قلت: ماحد من يلزمه العتق.

فاعلم أني كتبت الى أبى المؤثر أسأله عن حد ذلك وكتب الى إذا كان يبقى من ماله بعد العتق ما يقوت به نفسه وعياله فاذا كان إذا أعتق نقص من قوته وقوت عياله كان له الصيام الا أن المعني فى كتابه الى إذا كان يبقى معه ما يقوته وعياله فالله أعلم بالزيادة والنقصان في اللفظ الا أن جوابي اليك على حسب ما كتب الي به ونقول إذا كان أعتق وبقي معه من ماله ما يقوت نفسه وعياله وجب عليه العتق.

وإذا كان ينقص عن قوته ومن قوت عياله أجزأ عنه الصيام.

• مسألة:

وعن أبى الحواري رحمه الله في المظاهر إذا لم يكفر كفارة الظهار