جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

حتى تنقضي أربعة أشهر فقد بانت منه كما تبين المطلقة ولها أن تجاهده عن نفسها بما قدرت وان لم تقدر عليه الا بقتله كان لها ذلك.

وأما في الأربعة أشهر فليس لها أن تقتله الا من بعد أن يطأها أول وطئة فاذا وطئها أول وطئة فقد حرمت عليه أبدا، ولها أن تجاهده بما قدرت.

وان لم تقدر عليه الا بقتله كان لها ذلك. ومن الإضافة الى الكتاب.

• مسألة:

أحسب عن أبى الحواري ولو كان صداق المرأة ألف درهم فأبرأت زوجها من درهم واحد وأبرأها لها نفسها لكان هذا خلعا ولا ميراث بينهما والله أعلم بالصواب.

• مسألة:

وقال أي امرأة قالت لزوجها أبرئ لي نفسي آبرئك مما عليه قال قد قبلت فهو برآن.

قال أبو سعيد: إذا أراد بذلك برآنا وان لم يرد البرآن فلا يقع هنالك برآن معنا.

• مسألة:

وعن أبى الحواري وعن رجل عليه وعمن بانت منه امرأته بالإيلاء والظهار هل تنقضي عدتها بذلك؟

(م 3 – جامع أبى الحواري ج 4)