الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤فلم تنقضي عدتها بذلك ولا عدة عليها بعد ذلك وقد حلت للأزواج.
• مسألة:
عن أبى الحواري وعن رجل عليه لامرأته ألف درهم صداق وعليها له عشرة دراهم فوقع بينهما خصومة فقلت له يا عبد لا تؤذني ولا أوذيك أبرئ لينفسي حتى أبرئك من حقيالذي عليك قال قوليفقالت لي أنى أشهدك أنى قد أبرأت زوجي فلان من صداقيالذي عليه قال هو قد قبلت وأنى قد أبرأتها وكان معناه أنه قد أبرأها من العشرة دراهم الذي عليها ولم بيرئ لها نفسها.
فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل وهذه المرأة قد قعدا للبرآن برآن الطلاق وعلى ذلك أبرأته من صداقها وقال انه قد قبل برآنها وقد أبرأها فقد وقع البرآن وقد برئ من صداقها وقد برأت منه ولا يقبل قوله ذلك وان لم يكونا قعدا للبرآن وانما كانا يتنازعان الكلام فيما بينهما فقالت له قد أبرأتك من صداقي وقال لها قد قبلت وقد أبرأتك ثم احتج بعد ذلك بتلك الحجة وقال انما أبرأتها من الدراهم التي عليها لي قبل قولها له في ذلك مع يمينه ما نوى لها بذلك البرآن طلاقا والله أعلم بالصواب وازداد من سؤال المسلمين.
مسألة:
وسئل عن رجل تقول امرأته قد أبرأتك من حقيالذي تزوجتني عليه وكان تزوجها على ثلاثمائة درهم وكان أوصلها المائتين انه لا يجوز برآنها له الا من المائة التي عليه وأما عليه فيجوز برآنها.