جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥

• مسألة:

وعن جواب أبى الحواري وعن امرأة قالت لزوجها أقبل مالك قد قبلت ولا أفارقك وهما يومئذ من مخاطبة أو غير مخاطبة.

فعلى ما وصفت فلا يبرأ من حقها لأنها انما قالت أقبل مالك.

ان كانا قعدا للبرآن فقالت قد قبلت ولا أفارقك؟

فقد قالوا: أنه لا يبرأ وهي امرأته وعليه حقها.

وان كانت قالت أقبل مالك تعنى قد أعطته صداقها الذي عليه لها ولم يكن هنالك مخاطبة برآن فاذا قبل فقد برئ من حقها وهي امرأته.

• مسألة:

عن أبى الحواري رحمه الله وعن امرأة ورجل قعدت هي وهو للبرآن فقال زوجها لمن حضرهما من الشهود أنى قد أبرأت لزوجتي فلانة بنت فلان نفسها ما أبرأتني من حقها الذي علي لها قالت زوجته قد أبرأتك لك نفسك ثم رجعت المرأة فقالت لا أدرى أهذا برآن أم لا وأنا ناقصة ما قلته وراجعة فيه.

فعلى ما وصفت فقد وقع البرآن بينهما ولا رجعة لها عليه الا باتفاق منهما على ذلك أو تكون اختلعت من صداقها من إساءة منه اليها.

• مسألة:

وعن أبى الحواري عن رجل يحلف على زوجته بظهار ثم يقول نويت كذا وكذا قلت هو مثل الطلاق وان صدقته وسعها المقام عنده على قول