جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦

أبى على رحمه الله أم الظهار غير الطلاق فكلاهما معنا سواء على قول أبى علي.

• مسألة:

قال أبو الحواري أما المجلودة والملاعنة فليس فيهما ظهار وأما التي وطئ حراما فإن فيها الظهار لأنها لا تحل له أبدا.

ومن غير الكتاب.

في رجل وزوجته قعدا للخلع فأبرأت الزوجة من صداقها فسكت الزوج هنية ثم قال برآنها وأبرأ لها نفسها هل فى ذلك يقع الخلع أو فيه رجعة؟

الجواب: إذا كان الزوج والمرأة في مجلسهما ولم يتكلم الزوج بكلام غير الخلع فإن الخلع واقع.

وان تكلم الزوج بغير البرآن بكلام غير أمر الخلع ثم قيل البرآن بعد ذلك واحتج أنه لم يرد بذلك خلعا لم يقع بذلك الخلع على القول الذي نعمل عليه.

وقول: أن الخلع يقع ولو تكلم بعد البرآن بكلام غير الخلع.