الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧الباب التاسع والأربعون
في العدد والميراث بين الزوجين وأحكام ذلك وأشباحه
رجع إلى الكتاب:
• مسألة:
جواب من أبى الحواري رحمه الله الى من كتب إليه.
سألتم رحمك الله عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم قتل أو مات وهي ترضع هل لها في ماله ميراث.
إذا طلقها في صحة فلا ميراث لها فيماله إذا كان الطلاق ثلاثا مات في العدة أو غير العدة.
• مسألة:
وعن امرأة طلقها زوجها واحدة ثم وطئها قبل أن يعلماها الشاهدان ثم أعلماها بعد ذلك بأيام بعد وطئها وصدقته على ذلك.
فعلى ما وصفت فيأتي بالشاهدين فيعلماها بالرد في أي يوم كان فاذا علمت المرأة أن الواطئ قبل الرد أو بعد الرد كانت امرأته.
فان لم تعلم متى كان الوطئ قبل الرد أو بعد الرد فسدت عليه امرأته وفرق بينهما.
• مسألة:
جواب من أبى الحواري رحمه الله الى من كتب إليه:
٩٤١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.