جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨

سألت رحمك الله عن رجل اصطلح هو وزوجته على شيء من صداقها أبرأته من حقها الا ما اصطلحا عليه وأبرأته لها نفسها ثم أراد أن يردها في العدة بغير رأيها وقال هذا ليس برآن انما هو صلح هل له ذلك؟

فعلى ما وصفت فكل امرأة أخذت على فراقها فدية – من قليل أو كثير فهي أملك بنفسها وليس لزوجها عليه رجعة الا برأيها.

• مسألة:

جواب من أبى الحواري رحمه الله في رجل قال لزوجته ليسك لي بامرأة وشهدت بذلك البينة العادلة عليه ثم انه مات واعتدت لعلة وادعت المرأة أن عدتها لم تفرط هل ترثه؟

فعلى ما وصفت فالقول قول المرأة ولها الميراث إذا كان طلقها طلاقا يملك الرجعة.

وهكذا ان قال: ليسك لي بامرأة فان كان صادقا ولم يسم كم الطلاق فهي تطليقة واحدة ولها الميراث مادامت في العدة والقول قولها مع يمينها.

وكذلك أيضا ان أقر بذلك في صحته فالقول لقولها في عدتها أرخت البينة أو لم تؤرخ فالقول قولها والميراث بينها الى أن تيأس من المريض وتصير الى حد ذلك ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم يموت بعد ذلك الزوج لعله أو المرأة فلا ميراث بينهما.

• مسألة:

في رجل قال في مرض الموت بيني وبين زوجتي حرمة ثم مات هل ترثه المرأة وقالت المرأة ليس أعلم أن بيني وبينه حرمة وانما أراد أن