الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩يذهب ميراثي من ماله وقد كان أعطاها حقها وقت ما تزوجها أو لم يكن أعطاها حقها؟
فعلى ما وصفت فان كان أقر بهذه الحرمة في صحته ومات على ذلك فلا ميراث للمرأة في ماله.
وان أقر بذلك في مرضه لم يقبل قوله ولها الميراث في ماله الا أن يسعى الحرمة وتصدقه المرأة على ذلك.
فان سمى بالحرمة في مرضه ولم تصدقه المرأة على ذلك فلها الميراث في ماله مع يمينها. من الإضافة الى الكتاب.
• مسألة:
ويستحب للمميتة لبس البيض إن أمكن أو المصبوغة بالنيل.
وأما المصبوغة بالقم والفوة والجسة مالم ترد به الزينة فلا بأس ب وانما قالوا لا يجوز الورس والزعفران والعصفر إذا أريد به الزينة الا أن يغسل حتى يذهب عرفه ولا بأس أيضا بلبس الكتان وانما كره لبس الحرير والطيب والزينة والحلي والكحل بالإثمد ولبس ذلك على صبية ولا أمية ولا دمية لعله وللمميتة الحرة البالغة الخروج الى العيد وصلة الأرحام ولزيارة القبور والخروج من بيت زوجها وتنتقل الى أهلها وتخرج في حوائجها.
وان لم يكن لها ثياب الا ثياب مصبوغة بالزعفران والشوران فلتغسلها وتلبسها ولها أن تشم العراف الطيب ولا تلمسه ولا تطيب به.
• مسألة:
ومن قال لزوجته المطلقة في عدتها بحضرة الشهود اشهدوا بأني