الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠قد رددت فلانة هذه أو نسبها إن كانت غير حاضرة على ماكنا عليه من الزوجة فهو كاف عندنا والله أعلم.
• مسألة:
جواب من أبى الحواري الى أبى يوسف اسرائيل بن الوليد وعمن ملك امرأة ولم يحل لها ثم طلقها وزعم أنه وطئها وأنكرت هي ذلك هل عليها عدة؟
فعلى ما وصفت فلا عدة عليها ولها نصف الصداق.
وعن رجل يطلق امرأته في مرضه أو مرضها أو خالعها هل يتوارثان وهل ذلك خلع أو طلاق؟
فان كان الخلع في مرض المرأة فقد قالوا إن على الزوج الصداق وله منها الميراث.
وان طلقها ثلاثا في مرضها كان عليه الصداق ولا ميراث له منها.
وكذلك ان طلقها واحدة في مرضها فماتت بعد انقضاء عدتها فلا ميراث له منها وعليه صداقها.
فان طلقها في مرضه فمات قبل انقضاء عدتها كان لها الميراث منه ولها الصداق.
فان كان البرآن في مرض الزوج فلا ميراث للمرأة ولا صداق لها وكان هذا خلع تام وان كان في هذا صحة المرأة.
وقد قيل: غير هذا وبهذا القول نأخذ.