الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١• مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة ثم ماتت قبل أن يدخل بها يجوزلها أو ان مات هو هل يتوارثان؟
فان كانت المرأة قد رضيت هذا التزويج فالميراث بينهما، فان لم تعلم بذلك التزويج حتى مات الزوج ثم رضيت به بعد موته كان لها الميراث منه والصداق كاملا عليها يمين بالله ان لو كان حيا لرضيت زوجا ثم ترثه.
• مسألة:
وعن المرأة لم كره لها إذا كانت مميتة أن تكتحل أو تطيب وتلبس الصبغ فكذلك جاءت السنة.
وقد قيل: ان ذلك كان في الجاهلية فتمت بذلك السنة.
قال الناظر: حفظت أن المميتة إذا لم تمتنع عن التطيب ولبس الزينة في حال عدتها لم يحرم بذلك تزويجا وانما تأثم لمخالفتها السنة فيما عندنا والله أعلم.
• مسألة:
ممن غير الكتاب:
على أثر مسألة جواب من أبى الحواري رحمه الله وعمن طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى إذا بقي من عدتها عشرة أيام ألحقها الطلاق كله – هل لها أن تتزوج إذا انقضت العشرة أيام أم تستأنف العدة من الطلاق الآخر؟
فعلى ما وصفت فقد قال من قال تستأنف العدة من الطلاق الآخر.