جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢

وقال من قال: العدة من الطلاق الاول فاذا مضت العشرة التي ذكرت الباقية من عدتها تزوجت وجاز لها ذلك وهذا القول هو معنا الاكثر والمعمول به.

• مسألة:

ومن غير ولا تعتد المطلقة بالحيضة التي طلقت فيها وعليها أن تعتد ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقت فيها.

• مسألة:

وعن امرأة كان زوجها غائبا فطلقها في غيبته تطليقتين وردها وهو غائب فاتصل بالمرأة الطلاق ولم يتصل لها الرد فتزوجت من بعد تفريط عدتها وقدم زوجها؟

فعلى ما وصفت فاذا بلغ الطلاق قبل أن يبلغها الرد فقد طلقت فاذا انقضت عدتها فقد حلت للأزواج إذا صح عندها ببينة عادلة طلاق زوجها اياها.

فان قدم زوجها وأنكر الطلاق ولم يكن مع المرأة شاهدا عدل بالطلاق فرق بينها وبين زوجها الآخر ورجعت الى زوجها الأول.

وان أقر الزوج بالطلاق ولم تصح بينة الرد فقد صح طلاق المرأة وجاز تزويجها.

وان كان قد صح الطلاق ولارد فان كان صح الطلاق قبل الرد فقد طلقت.

وان صح الرد قبل الطلاق فهي امرأته وان الطلاق والرد معا فهي امرأته.