الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣وان كانت المرأة قد تزوجت فالقول قولها إذا قالت ما يوجب الطلاق عليها إذا لم يكن الزوج الاول.
وان أقرت وقالت مالا يوجب عليها الطلاق لم يقبل قولها الا بالبينة وذلك إذا قالت صح معها الرد قبل الطلاق أو صح الطلاق والرد معا لم يقبل هذا لعلة الا بالبينة إذا كانت قد تزوجت هي مع زوج فافهم المعنى في هذه.
• مسألة:
من الإضافة الكتاب:
والمطلقة التي يطأها زوجها وكانت ممن تحيض ثم انقطع عنها الحيض بعد الطلاق ولم تكن بحد اليأس من الحيض؟
قال أكثر العلماء ان عدتها بالحيض أو تبلغ في السن ستين سنة حد اليأس ثم تعتد ثلاثة أشهر.
قول: في السن ستين سنة حد اليأس ثم ثلاثة أشهر.
وقول: تنتظر تسعة أشهر فان لم يظهرها حمل ولم تحض اعتدت ثلاثة أشهر بنية اعتقاد وهو
رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وقول: تنتظر سنة كاملة ثم تعتد ثلاثة أشهر والله أعلم.
• مسألة:
والمطلقة إذا غسلت رأسها من الحيضة الثالثة من عدتها فان زوجها لا يدركها برد.