جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤

قال أبو سعيد: قد قيلإنه يدركها مالم تحل لها الصلاة.

وقال من قال: أنه يدركها مالم تغسل فرجها ورأسها.

• مسألة:

والمطلقة الحامل فان زوجها ردها في وضعها ولو خرج بعض الولد الا جارحة فله ردها مالم يخرج الولد هكذا جاء الأثر.

• مسألة:

وكل امرأة طلقها زوجها قبل الزواج فلا عدة عليها.

وان كان طلقها زوجها قب الزواج ثم مات وهي في حين العدة فحبست نفسها على قدر العدة عن التزويج فقيل أن لها منه الميراث ونصف الصداق.

وقال من قال: لها الصداق تام والميراثإذا حبست نفسها.

قال أبو الحواري: فهذا إذا طلقها في مرضه فان حبست نفسها ولم تزو كان لها الصداقتام والميراث.

والمطلقة التي يملك الزوج رجعتها فاذا مات زوجها وهي في العدة رجعت الى عدة المميتة منذ مات.

وعدة الحامل المتوفى فيها زوجها ابعد الاصلية ان وضعت حملها.