جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥

قبل انقضاء العدة بالشهور فلا تنقضي عدتها الا بالأيام لعلة الا بالشهور والأيام.

وان انقضت العدة بالشهور والأيام قبل أن تضع حملها فلا تنقضي عدتها حتى تضع حملها.

وقيل: مالم تضعه فلا سبيل اليها.

قال أبوالحواري طلاق الدمية ثلث طلاق المسلمة وعليها ثلث عدة المسلمة وهو قول أبى عبيدة وبه تأخذ كل امرأة لعلة أتاها خبر وفاة زوجها لعلة أو طلاقه وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق وان لم تعلم اليوم الذي مات فيه فإنما تعتد من يوم يستبين ذلك.

وان طلقت المرأة وهي حائض فلا تعتد بتلك الحيضة من عدتها وعليها ثلاث حيض من بعد فان طلقها أخرى من بعد ذلك فان عدتها من التطليقة الى ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها وأما ان أرادت أن تزوج فأحب ألا تزوج حتى تحيض بعد الطلاق الآخر.

قال أبو الحواري: تعتد ثلاث حيض بعد الطلاق الأول غير الحيضة التي طلقها فيها ثم تحل للأزواج الا أن يكون ردها ثم عاد وطلقها فإنها تعتد من الطلاق الآخر هكذا حفظنا به ونأخذ.

• مسألة:

ومن طلق ثلاثا فيالمرض ثم صح ثم مرض ثم مات وهي في العدة؟

اختلف في ذلك وأحب إلينا انلا ترثه.

قال أبو الحواري رحمه الله أنا أقول بقول إنها ترثه.