الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦• مسألة:
والتي تكون في سفر ولا تجد الماء فاذا تيممت من طهر الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولها أن تزوج إن شاءت وليس لزوجها الأول أن يراجعها.
وان راجعها زوجها بعد أن طهرت قلب أن تتيمم فذلك له الا أن تكون أخرت التيمم والغسل حتى فات وقت صلاة وقد رأت الطهر فلا يدركها.
قال أبو الحواري: حتى تتيمم لصلاة فريضة أو نافلة والا فان زوجها يدركها.
وقول: إذا أدركت الماء في الوقت فتبدل.
وقول لا تبدل والتيمم لا يقع الا في وقت الصلاة.
وقول: ان التيمم لها مباح في الوقت فاذا تيممت وصلت فقد تيممت ولو صلاة وترها.
وأما لعلة الماء فمتى ما غسلت به طهرها من الحيضة الثالثة فقد فاتته كان في وقت صلاة أو غير صلاة أو غيروقت صلاة.
• مسألة:
ومن طلق امرأته ثم اسقطت سقطا بينا؟
قال أبو الحواري رحمه الله إذا اسقطت سقطا بينا حلت للأزواج.
٩٥٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.