جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٥

كما قال الله تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين).

فإذا وضعت الحرب أوزارها حرم ذلك كله على المسلمين وصار فيئاً وغنيمة.

قال غيره: وكذلك يوجد في جامع ابن جعفر أيضاً ولا تقع الغنيمة حتى يخرج الجيش من دار الحرب.

*مسألة:

وعن أبى الحواري وأحسب أنه ذكر في المسلمين إذا غنموا بوارج المشركين في الهند في البحر فوجدوا في أيديهم مراكب صينية وكلهية؟

قال: ما وجد في أيديهم من المراكب فهي غنيمة للمسلمين إلا من صح على مركبة بالبنية سلم إليه وأحسب أنه قال.

وقال من قال: ولو صح فقد صار ذلك غنيمة للمسلمين والله أعلم وينظر في التقييد فإن كان فيه فهو مني وأنا أستغفر الله منه وإنما قيدت القول على المعنى فيه.

*مسألة:

وعن أبى الحواري سألت رحمك الله عن فئتين إلتقتا من المسلمين رجالهم ونساؤهم وعبيدهم ورجال من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس ونساؤهم وعبيدهم كلهم حرب واحد قد دخلوا أهل الذمة في ذمة المسلمين يقاتلون معهم بالنساء والصبيان والعبيد والرجال يضربون بالسيوف الفئة المشركة بالله حتى أعز الله نصره ونصر المسلمين ومن أعانهم من الرجال والنسوة والعبيد من أهل الذمة وقتل الله المشركين