جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧

وقول: حتى يستبين من السقط جارحة يد أو رجل أو أذن ثم تنقضي عدتها وتحلللأزواج.

وان أسقطت سقطا ولم تستبين له جارحة فلا تحل للأزواج ولا يدركها وليس لها عليه نفقة وتعتد ثلاث حيض.

وقول: إذا دام الدم ثلاثة أيام ى السقط جعلته حيضة وحيضتين من بعده وانقضت عدتها.

وان ضرب الولد في بطنها فليس لها أن تزوج مادام بها ذلك الحمل في بطنها وهو أكثرالقول.

وقول إذا مضت سنتان جاز لها أن تزوج فان ولدته بعد ما دخل بها حرمت عليه.

وان لم تلد شيئا فهي زوجته ويطأها.

وقال بعض: أنها تعتد بعد السنتين عدة المطلقة ثم تزوج.

وقيل: إن المرأة تنقض عدتها بالعلقة والمضغة لأن ذلك يسمى حملا.

وقال بعض أصحابنا: لا تنقضي الا بما كان له جارحة بينة، ومنهم أبو الحواري رحمه الله.

وقال بعضهم: حتى يعلم أنه ذكر أو أنثى.

فصل:

والمرأة إذا زنت ثم تابت وأرادت التزويج فعليها أن تستبرئ رحمها لأنها لو استكرهت كان عليها العدة.

ويوجد عن أبىلحواري رحمه الله أنه قال إن تزوجت قبل أن تنقضي عدتها من بعد ذلك كان النكاح فاسدا.